التنظيم القانوني للإخبار عن الجرائم

المؤلفون

  • Sardar Ali Aziz كلية الحقوق والسياسة، جامعة التنمية البشرية، السليمانية، إقليم كوردستان، العراق.

DOI:

https://doi.org/10.21928/juhd.v3n2y2017.pp59-80

الملخص

جعل المشرع العراقي في المادة (1/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل ، الإخبار وسيلة من وسائل تحريك الدعوى الجزائية بصدد الجرائم التي تحرك الدعوى فيها بلا شكوى، وهو في هذا القانون جوازي بالنسبة للشخص العادي ما لم تكن الجريمة التي علم بها جناية وهو حضر إرتكابها إلا أنه وجوبي بالنسبة للموظف أو المكلف بخدمة عامه‌ والذي يعلم بوقوع جريمة أثناء تأدية عمله أو بسببه .  أما الإخبار عن الجرائم الإرهابية بموجب المادة (4/3) من قانون مكافحة الإرهاب لإقليم كوردستان رقم 3 لسنة 2006 وجوبي على كافة أفراد المجتمع دون إستثناء وذلك لما  تتضمن هذه الجرائم من خطر عام مما يستلزم وجود مشاركة جماعية لمكافحتها إلا أن قوانين مكافحة الإرهاب للدول الأخرى إستثنت من ذلك الأزواج والأصول والفروع من هذا الإلزام ورأينا بأن ذلك يحقق العدالة حماية للأسرة من التفكك لذلك إقترحنا على المشرع الكوردستاني أن يعدل قانون مكافحة الإرهاب وأن يعمل بهذا الإستثناء .

التنزيلات

منشور

2017-06-30

إصدار

القسم

Articles

كيفية الاقتباس

التنظيم القانوني للإخبار عن الجرائم. (2017). مجلة جامعة التنمية البشرية, 3(2), 59-80. https://doi.org/10.21928/juhd.v3n2y2017.pp59-80

الأعمال الأكثر قراءة لنفس المؤلف/المؤلفين