التنظيم القانوني للإخبار عن الجرائم
DOI:
https://doi.org/10.21928/juhd.v3n2y2017.pp59-80الملخص
جعل المشرع العراقي في المادة (1/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل ، الإخبار وسيلة من وسائل تحريك الدعوى الجزائية بصدد الجرائم التي تحرك الدعوى فيها بلا شكوى، وهو في هذا القانون جوازي بالنسبة للشخص العادي ما لم تكن الجريمة التي علم بها جناية وهو حضر إرتكابها إلا أنه وجوبي بالنسبة للموظف أو المكلف بخدمة عامه والذي يعلم بوقوع جريمة أثناء تأدية عمله أو بسببه . أما الإخبار عن الجرائم الإرهابية بموجب المادة (4/3) من قانون مكافحة الإرهاب لإقليم كوردستان رقم 3 لسنة 2006 وجوبي على كافة أفراد المجتمع دون إستثناء وذلك لما تتضمن هذه الجرائم من خطر عام مما يستلزم وجود مشاركة جماعية لمكافحتها إلا أن قوانين مكافحة الإرهاب للدول الأخرى إستثنت من ذلك الأزواج والأصول والفروع من هذا الإلزام ورأينا بأن ذلك يحقق العدالة حماية للأسرة من التفكك لذلك إقترحنا على المشرع الكوردستاني أن يعدل قانون مكافحة الإرهاب وأن يعمل بهذا الإستثناء .
